Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 90

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثاني في الأحكام المتعلقة بالصلاة
  3. المطلب الرابع في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها
  4. الفرع الثاني: في قضاء ما يجمع إليها

اختلف الموجبون لقضاء الأولى في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم وجوب الثانية:

ذهب إليه الشافعية في المذهب (١)، وأحمد في رواية عنه اختارها ابن حامد (٢).

واحتجُّوا بما يلي:

١ - لأنه لم يدرك جزءًا من وقتها ولا وقت تبعها، فلم تجب، كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئًا (٣).

٢ - ولأنَّ وقت الأولى وقت الثانية على سبيل التبع، ولهذا لا يجوز فعل الثانية حتى تقدم الأولى، بخلاف وقت الثانية فإنه وقت الأولى لا على وجه التبع، ولهذا لا يجوز فعلها قبل الثانية (٤).

القول الثاني: أنها تجب ويلزم قضاؤها (٥):

ذهب إليه أحمد في الرواية الثانية عنه، وبعض الشافعية (٦).

واحتجُّوا: بأنها إحدى صلاتي الجمع، فوجبت بإدراك جزء من وقت الأخرى، كالأولى (٧).

ونُوقِش بالفارق لوجهين:

الوجه الأول: أنَّ مُدرك الثانية مدرك لوقت تبع للأولى، فإنَّ الأولى تُفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها والبداية بها، بخلاف

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 90 (SanadKitab #14527, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.