Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 91

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثاني في الأحكام المتعلقة بالصلاة
  3. المطلب الرابع في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها
  4. الفرع الثاني: في قضاء ما يجمع إليها

الثانية مع الأولى (١).

الوجه الثاني: أنَّ من لا يجوز الجمع إلاَّ في وقت الثانية ليس وقت الأولى عنده وقتًا للثانية بحال، فلا يكون مدركًا لشيءٍ من وقتها، ووقت الثانية وقتٌ لهما جميعًا، لجواز فعل الأولى في وقت الثانية.

ومن جوَّز الجمع في وقت الأولى فإنه يجوِّز تقديم الثانية رخصة تحتاج إلى نية التقديم وترك التفريق، ومتى أخَّر الأولى إلى الثانية كانت مفعولة لا واجبة لا يجوز تركها، ولا يجب نية جمعها، ولا يشترط ترك التفريق بينهما، فلا يصحُّ قياس الثانية على الأولى، والأصل ألاَّ تجب صلاة إلاَّ بإدراك وقتها (٢).

الترجيح:

والراجح هو القول الأول لقوَّة ما بُني عليه من استدلال، مع عدم وقوف أدلَّة القول الثاني أمام المناقشة.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 91 (SanadKitab #14527, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.