Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 94

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثالث في الأحكام المتعلقة بالصيام
  3. المطلب الثالث في الطهر أثناء النهار، وحكم الإمساك

واحتجوا بما يلي:

١ - أنه معنى لو وُجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية (١).

ونُوقش: بأنَّ القياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأنَّ الذي جاءه الخبر بالرؤية كان مأمورًا بصوم ذلك اليوم، لو علم أنه من رمضان وأنه فرضه، وهذه منهية عن الصيام لو صامت كانت عاصية (٢).

٢ - ولأنها لو أكلت ولا عُذر بها اتُّهمت، والتحرز عن مواضع التهم واجب (٣).

ونوقش: بأنَّ هذه التهمة موجودة في دعواها الحيض، ولم ينظر إليها، ثم يمكنها الأكل والشرب خفية فلا محذور.

القول الثاني: أنه لا يلزمها الإمساك:

ذهب إليه المالكية (٤)، والشافعية (٥)، وأحمد في رواية عنه (٦)، والظاهرية (٧)، وهو قول سفيان الثوري، وجابر بن زيد (٨).

١ - لِما رُوِيَ عن ابن مسعود أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره» (٩).

٢ - ولأنه أبيح لها فطر أول النهار ظاهرًا، وباطنًا، فإذا أفطرت كان لها أن تستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر (١٠).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 94 (SanadKitab #14527, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.