Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 95

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثالث في الأحكام المتعلقة بالصيام
  3. المطلب الرابع في المرأة يطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل من الحيض

٣ - ولأنَّ الجميع مُتفِقون على وجوب قضاء ذلك اليوم الذي طهرت في أثنائه، فصحّ أنها في هذا اليوم غير صائمة، وإذا كانت غير صائمة فلا معنى لصيامها، ولا أن تؤمر بصوم ليس صومًا، ولا هي مؤدية به فرضًا لله تعالى، ولا عاصية بتركه (١).

٤ - ولأنه يوم يجوز لها الأكل في أوله بغير شبهة، فجاز لها الأكل في آخره كسائر الأيام (٢).

٥ - ولأن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره، فلا يجوز أن يكون آخرها واجبًا، وأولها غير واجب كالصلاة الواحدة (٣).

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، من أنه لا يلزمها الإمساك لقوة ما بني عليه من استدلال.

المطلب الرابع

في المرأة يطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل من الحيض

إذا طهرت الحائض ليلاً فأخَّرت الغسل إلى طلوع الفجر، فهل يصحُّ صومها ذلك اليوم إذا نوت من الليل؟.

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنَّ صيامها صحيح:

ذهب إليه جمهور أهل العلم (٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 95 (SanadKitab #14527, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.