Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 96

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثالث في الأحكام المتعلقة بالصيام
  3. المطلب الرابع في المرأة يطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل من الحيض

واحتجُّوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]

فلما أباح الله المباشرة إلى تبين الفجر عُلِم أنَّ الغسل إنما يكون بعده (١).

٢ - ولأنه حدث يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن تصبح لا يمنع صحَّة الصوم كالجنابة (٢).

ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة (٣).

القول الثاني: أنها إن فرَّطت في الغسل قضت وإلاَّ فلا:

ذهب إليه محمد بن مسلمة من المالكية (٤).

ولم أعثر على دليل لهذا القول.

القول الثالث: أنها تقضي فرَّطت أو لم تفرط:

ذهب إليه الأوزاعي، والحسن بن حي، والعنبري (٥)، وعبد الملك بن الماجشون (٦).

واحتجُّوا: بأنها في بعضه غير طاهر، وليست كالذي يصبح جنبًا فيصوم؛ لأنَّ الاحتلام لا يُنقِض الصوم والحيضة تُنقضه (٧).

ونوقش: بأنَّ هذا لا يصح، فإنَّ من طهرت من الحيض ليست

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 96 (SanadKitab #14527, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.