Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 102

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الرابع في اعتكاف الحائض
  3. المطلب الثاني في طروء الحيض حال الاعتكاف

بإخراجهنَّ من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن (١).

أما إذا لم يكن له رحبة فقالوا: ترجع إلى منزلها؛ لأنه خروجٌ معتادٌ واجب، أشبه الخروج للجمعة أو لِما لا بدَّ منه (٢).

القول الثاني: أنها تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام، وإن دخلت بيتًا أو سقفًا استأنفت.

ذهب إليه النخعي (٣).

قال ابن قدامة: وقول إبراهيم تَحكُّم لا دليل عليه (٤).

القول الثالث: أنه ترجع إلى منزلها؛ فإذا طهرت فلترجع.

ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦).

لأنه وجب عليها الخروج من المسجد، فلم يلزمها الإقامة في رحبته، كالخارجة لعدَّة أو خوف فتنة (٧).

ونوقش: بأنَّ القياس مع الفارق؛ لأنَّ خروج المعتدَّة لتُقيم في بيتها وتعتدُّ فيه، ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 102 (SanadKitab #14527, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.