Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 101

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الرابع في اعتكاف الحائض
  3. المطلب الثاني في طروء الحيض حال الاعتكاف

٣ - كما استدلُّوا بما ذُكِر في الاستدلال لجواز لبثها في المسجد (١).

الترجيح:

الترجيح في هذه المسألة فيما يظهر لي فرع عن الترجيح في مسألة اللبث في المسجد، وقد رجَّحت فيما سبق جواز لبثها فيه لعدم وجود الدليل على منعها من ذلك.

إلاَّ أنه هنا، ولكون كثيرٍ من أهل العلم يرَون عدم صحته إلاَّ بصوم، كما أنَّ منهم من لا يُجيزه للنساء في غير مسجد بيتها؛ فإنِّي أتوقَّف عن ترجيح أيٍّ من القولَين.

المطلب الثاني

في طروء الحيض حال الاعتكاف

وقد اختلف القائلون بعدم جواز بقائها في المسجد فيما تفعل إذا حاضت وهي معتكفة على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه إن كان للمسجد رحبة خرجت إليها وضربت فسطاطها فيه، وإلا رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فأتمَّت اعتكافها وقضت ما فاتها، ولا كفارة عليها.

ذهب إليه الحنابلة (٢).

واستدلُّوا لمشروعية المكث في الرحبة:

بما رُوِيَ عن عائشة قالت: كنَّ المعتكفات إذا حِضن أَمَرَ رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 101 (SanadKitab #14527, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.