واختار هذا القول بعض المحققين من أهل العلم، منهم البخاري (١)، وأبو بكر بن المنذر (٢)، وأبو بكر بن خزيمة (٣)، والخطابي (٤)، والبيهقي (٥)، وابن حزم (٦)، والحازمي (٧).
وأبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية (٨)، والقرطبي (٩)، وأبو الطيب محمد شمس الحق آبادي (١٠)، والشوكاني (١١)، وأحمد محمد شاكر (١٢).
واتفقوا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية.
واختلفوا في حكم قراءتها في حال جهر الإمام بالقراءة، فقال بعضهم بوجوب ذلك منهم الشافعي والبخاري وابن حزم والشوكاني
Rujukan halaman ini:اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، ص 364 (SanadKitab #14533, hlm. urut 360)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.