Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fi Tafsiril Isti'adzah wal Basmalah · Pengarang: سليمان اللاحم

Baca halaman 365

  1. الباب الثاني تفسير سورة الفاتحة
  2. الفصل الثاني الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة
  3. المبحث الأول حكم قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. ثانيا: حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم
  5. إجمال الخلاف في هذه المسألة
  6. القول الأول

وغيرهم، وقال بعضهم باستحبابه فقط منهم الأوزاعي والليث بن سعد وأبو البركات. والأولى عندهم جميعًا أن تكون في سكتات الإمام.

الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:

أ- من الكتاب: قول الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ﴾ (١).

ب- ومن السنة أحاديث كثيرة جدًا منها ما يأتي:

١ - ما رواه أبو هريرة ﵁ في قصة المسيء صلاته، وأن النبي ﷺ قال له: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (٢).

قالوا: ووجه الأدلة من الآية، والحديث: أن الأمر للوجوب في الآية والحديث بقراءة ما تيسر، والفاتحة هي أيسر ما تيسر من القرآن.

والآية والحديث كل منهما مبين مفسر بالأحاديث التالية، التي فيها وجوب قراءة الفاتحة.

٢ - ما رواه عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: «لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن» (٣).

وفي رواية للدارقطني (٤) والبيهقي (٥): «لا تجزئ صلاة لا يقرأ

Rujukan halaman ini: اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، ص 365 (SanadKitab #14533, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.