Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 166

  1. المجموعة [٤]
  2. مسائل من الفتاوى المصرية
  3. (٢٥) مسألة في المشاهد ومن ابتدعها، وفي زيارتها، وما صح من قبور الأنبياء والصحابة، وهل يجوز التبرك بالمشهد؟
  4. - لا يجوز الوفاء بنذر المعصية

الصلاة عندها مشروعا لم يُكْرَه الصلاةُ فيها، بل كانت تكون الصلاة فيها أفضلَ، وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة والدعاء في المسجد الذي ليس عليه قبرٌ لا رجل صالح ولا غيره أفضلُ من الصلاة والدعاء في المسجد المبني على قبر من المشاهد وغيره، بل صرَّح أئمة المسلمين أنَّ بناءَ المساجد عليها حرام، ونَهَوْا عن الصلاة فيها.

وفي السنن (¬١) عن النبي ﷺ أنه قال: "لَعَنَ الله زواراتِ القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج". قال الترمذي: حديث حسن.

ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. فقد لعن رسول الله ﷺ مَن يتخذ على القبور مساجدَ وسُرُجا. ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز أن يُنذَر للقبور لا زيت ولا شمع ولا نفقة ولا نحو ذلك، بل هذا نذر معصية. وفي صحيح البخاري (¬٢) عن النبي ﷺ قال: "من نَذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطِعْه، ومن نَذَر أن يَعصِيَه فلا يَعْصِه".

ونذرُ المعصية مثل هذا لا يجوز الوفاءُ به بالاتفاق، لكن هل عليه كفارةُ يمين؟ فيه قولان للعلماء:

أحدهما: لا شيءَ عليه، كقول أبي حنيفة ومالك والشافعي.

والثاني: عليه كفارة يمين، وهو ظاهر مذهب أحمد، لما في

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 166 (SanadKitab #145376, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.