Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 167

  1. المجموعة [٤]
  2. مسائل من الفتاوى المصرية
  3. (٢٥) مسألة في المشاهد ومن ابتدعها، وفي زيارتها، وما صح من قبور الأنبياء والصحابة، وهل يجوز التبرك بالمشهد؟
  4. - قوله ﷺ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ودلالته على النهي عن السفر لزيارة القبور

الصحيح (¬١) عن النبي ﷺ أنه قال: "كفارةُ النذر كفارة يمين". وفي السنن (¬٢) عنه أنه قال: "لا نذرَ في معصيةِ، وكفارته كفارة يمين".

وإذا نذرَ طاعة لله، مثلَ صلاة مشروعة أو صيام شرعي أو صدقة شرعية فعليه الوفاء بذلك، وإن كان أصلُ عقد النذرِ مكروهًا لما في الصحيحين (¬٣) عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرَجُ به من البخيل". فنفسُ عقد النذرِ منهيٌّ عنه باتفاق الأئمة، لكنه إذا نَذَرَ نذرًا فإن طاعةً لله وَفَى به، وإن كان معصيةً مثل نَذْرٍ للكنائس والبيَع، ونَذْرِ الزيت والشمع والكسوة والنفقة للمشاهد التي على القبَورَ، فهذا لا يجوز الوفاءُ به، وهل عليه كفارةُ يمين؟ على قولين للفقهاء.

ولو سافرَ لزيارة القبور التي عليها المساجدُ فلا أعلمُ أحدًا من السلف أَذِنَ في ذلك، لكن رَخَّصَ فيه طائفةٌ من متأخري الفقهاء، ومَنَعَ منه آخرون، وقالوا: هو بدعةٌ منهيٌّ عنها، حتى قالوا: لا يجوز فيها قصرُ الصلاة، لأنه قد ثبتَ في الصحيحين (¬٤) عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تُشَدُّ الرحالُ إلاّ إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا". وفي السنن (¬٥) أن بَصْرة بن أبي بَصْرة لما

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 167 (SanadKitab #145376, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.