Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 7, halaman 151

  1. المجموعة [٧]
  2. القرمانية (جواب فتيا في لبس النبي ﷺ)
  3. فصل في الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير

وعن عليّ ــ ﵇ (¬١) ــ قال: "نهاني رسول الله ﷺ عن جلوسٍ على المياثر، والمياثر شيءٌ كانت تجعله النساء لبعولتهنّ على الرّحْل كالقطائف الأرجوان". رواه مسلم (¬٢).

وعن عليّ بن أبي طالب أنّ رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: "إنّ هذين حرام على ذكور أمتي " (¬٣). رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.

وعن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: "أُحِلّ الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحُرّم على ذكورها" (¬٤). رواه النسائي والترمذي وقال:

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 151 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.