وعن عليّ ــ ﵇ (¬١) ــ قال: "نهاني رسول الله ﷺ عن جلوسٍ على المياثر، والمياثر شيءٌ كانت تجعله النساء لبعولتهنّ على الرّحْل كالقطائف الأرجوان". رواه مسلم (¬٢).
وعن عليّ بن أبي طالب أنّ رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: "إنّ هذين حرام على ذكور أمتي " (¬٣). رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.
وعن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: "أُحِلّ الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحُرّم على ذكورها" (¬٤). رواه النسائي والترمذي وقال:
Rujukan halaman ini:جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 151 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2404)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.