Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 7, halaman 152

  1. المجموعة [٧]
  2. القرمانية (جواب فتيا في لبس النبي ﷺ)
  3. فصل في الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير

حديث حسن صحيح.

وقد ثبت في "الصحيح" (¬١) عن عمر عن النبي ﷺ: أنه نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.

فلهذا رخَّص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة، كالسّجاف ولبنة الجيب والأزرار والخيوط ونحوهما.

وثبت ــ أيضًا ــ في "الصحيح" (¬٢) أنه أرخص للزّبير بن العوَّام وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير من حكَّة كانت بهما. [ق ٦٣] فلهذا رخصوا في أصحّ القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك، وثبت عن جماعة من الصحابة.

وروي مرفوعًا إلى النبي ﷺ الرخصة في لبس الخَزّ، وهو صوف ينسج بالحرير. فلهذا قال العلماء: إذا نُسِج مع الحرير غيره، وكان ذلك الغير أظهر وأكثر جاز، وإن كان الحرير أقل وأظهر ففيه نزاع بين العلماء.

وتنازع العلماء في لبس الحرير حين القتال، ومن رخَّص به احتج بأن عمر بن الخطاب أذن في ذلك. قالوا: ولأنه في حال الحرب يُحبّ الله الاختيال. كما في "سنن أبي داود" (¬٣) عن النبيّ ﷺ أنّه قال: "إنّ من

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 152 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.