Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 7, halaman 304

  1. المجموعة [٧]
  2. مسألة في الرمي بالنشاب
  3. حكم ما قتله البندق

من الحقّ» (¬١). وكان النبي ﷺ وأصحابُه يرمون بالنُّشَّاب.

فصل: ويجوز فيه الرّهان، كما قال النبي ﷺ: «لا سَبَق إلا في ثلاث: خُفٍّ أو حافرٍ أو نصلٍ» (¬٢).

وأما الرّمْي بالبُنْدق، ويسمى الرمي بالجُلاهِق (¬٣)، فلم (¬٤) يكن السلف يفعلونه، ولكن أحدثه بعضُ الناس في خلافة عثمان بن عفان ﵁، فنهى عنه أميرُ المؤمنين (¬٥).

وذكر بعضُ العلماء أنه من أعمال قوم لوط (¬٦).

وما قَتَله البندق فهو وقيذ، وقيل: لا يحلّ أكله باتفاق الأئمة الأربعة،

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 304 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.