من الحقّ» (¬١). وكان النبي ﷺ وأصحابُه يرمون بالنُّشَّاب.
فصل: ويجوز فيه الرّهان، كما قال النبي ﷺ: «لا سَبَق إلا في ثلاث: خُفٍّ أو حافرٍ أو نصلٍ» (¬٢).
وأما الرّمْي بالبُنْدق، ويسمى الرمي بالجُلاهِق (¬٣)، فلم (¬٤) يكن السلف يفعلونه، ولكن أحدثه بعضُ الناس في خلافة عثمان بن عفان ﵁، فنهى عنه أميرُ المؤمنين (¬٥).
وذكر بعضُ العلماء أنه من أعمال قوم لوط (¬٦).
وما قَتَله البندق فهو وقيذ، وقيل: لا يحلّ أكله باتفاق الأئمة الأربعة،
Rujukan halaman ini:جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 304 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2544)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.