أما صلاته الثانية فهي معادة نافلة، وفي صلاة المفترضين خلفه (¬١) نزاعٌ معروفٌ بين العلماء. وأما كفّ الذؤابة والشعر في حال السجود فمنهيّ عنه، ونهى عنه النبي ﷺ في الحديث الصحيح، وقال: "أُمِرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا" (¬٢).
وأما تنفُّل الإمام في موضع الفرض بغير (¬٣) حاجة [٨١] كرهه كثير من أهل العلم بحديث المغيرة، وهو في "السنن" (¬٤)، وفي إسناده كلامٌ ليس هذا موضعه. والله أعلم.
***
مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في إمام مسجد نسي سجدةً من الركعة الأولى من صلاة الصبح، فمن الجماعة من نوى المفارقة، وأتى بالسجدة وأتم الصلاة وحده، ومنهم من (¬٥) أتى بالسجدة وأتم معه،