وقد قال أحمد بالاستحسان المخالف للقياس في مواضعَ، كقوله في رواية صالح (¬١) في المضارب: إذا خالفَ فاشترَى غَيْرَ ما أَمَرَ به صاحب المال، فالرِّبْحُ لصاحب المال، ولهذا أُجْرَةُ مثلِه، إلاّ أن يكون الربحُ يُحيطُ باجرةِ مثلِه فيَذْهَبَ. وكنتُ أذهبُ إلى أنَّ الربحَ لصاحب المال، ثم اسْتَحْسَنْتُ (¬٢).
Rujukan halaman ini:جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 172 (SanadKitab #145376, hlm. urut 511)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.