Kitab: Atha'at)
Bab dan daftar isi:
قاعدة في الاستحسان
- مقدمة التحقيق sub-bab ›
- مقدمة المؤلف
- بيان الحاجة إلى التأليف في هذا الباب
- معنى الاستحسان
- اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب
- - من ينكره (الظاهرية وكثير من المتكلمين)
- - من يقول به (الأحناف)
- - من يذمه تارة ويقول به تارة (مالك والشافعي وأحمد)
- لفظ الاستحسان في كتب مالك وأصحابه
- قول الشافعي في إبطال الاستحسان
- بعض استحسان الشافعي
- قول أحمد في أصحاب أبي حنيفة وبيان اختلاف منهجه عن منهجهم
- هل المقصود بقول أحمد هذا إبطال الاستحسان؟
- معنى كلامه عند المؤلف أنه يستعمل النصوص كلها ولا يقيس على أحد النصين قياسا يعارض النص الآخر كما يفعل الحنفية
- أحمد يوجب طرد العلة الصحيحة، ويتبين أن انتقاضها يوجب فسادها
- مثال يوضح ذلك: حديث منع المضحي من أخذ شعره، وحديث جواز ذلك للمهدي، واختلاف الناس في المسألة
- - التسوية بين الهدي والأضحية في المنع
- - التسوية بينهما في الإذن
- - العمل بالنصين والامتناع من قياس أحدهما على الآخر
- قياس المشركين، والفرق بينه وبين قياس المسلمين، وذكر نماذج منه: قياس الربا على البيع، وقياس الميتة على، المذكى
- مثال آخر للعمل بالنصين وعدم قياس أحدهما على الآخر: جواز القرعة وتحريم القمار
- مثال آخر لذلك: حديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وحديث آخر في صلاة الناس قائما والنبي ﷺ قاعد
- عمل أحمد بالحديثين، وذهاب بعض العلماء إلى أن الأول منسوخ
- استحسانات الإمام أحمد sub-bab ›
- من ذهب من الحنابلة إلى القول بالاستحسان مثل الحنفية
- معنى الاستحسان عندهم
- أنواع الاستحسان عندهم sub-bab ›
- أمثله أخرى للاستحسان عندهم قالوا فيها: إنها مخالفة للقياس sub-bab ›
- ذكرهم المعنى الذي يقتضي التخصيص، مثل الحاجة والضرورة
- من قال: إن الاستحسان تخصيص العلة، وانتصار المؤلف له
- اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلة ومنعه
- من قال بالاستحسان ومنع تخصيص العلة sub-bab ›
- معارضة النص أو خبر الواحد لقياس الأصول عند بعضهم (وهو القول الثالث) sub-bab ›
- جواز تخصيص العلة المنصوصة دون المستنبطة (وهو القول الرابع)
- تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف في عفة قام على صحتها دليل
- التحقيق في هذا الباب: أن العلة تطلق على العلة التامة المستلزمة لمعلولها، وعلى العلة المقتضية أولا أو المؤثرة، فالأولى إذا انتقضت بطلت، والثانية إذا انتقضت لفرق مؤثر لم تفسد
- بيان خطأ من قال بعدم جواز تخصيص العلة مطلقا
- القول بالاستحسان المخالف للقياس لا يمكن إلا مع القول بتخصيص العلة
- اعتراض النص على قياس الأصول أيضا من تخصيص العلة
- تخصيص العلة المستنبطة دون بيان الفرق المعنوي بين صورة التخصيص وغيرها ضعيف، وهو الذي أنكره الشافعي وأحمد على أصحاب أبي حنيفة
- معارضة النص للعلة المستنبطة دليل على فسادها
- تخصيص العلة المنصوصة إذا جاء نص بتخصيص بعض صورها
- إذا جاء نص في صورة ونص يخالفه في صورة أخرى، وبينهما شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحكم، فالصواب العمل بهما وعدم قياس منصوص على آخر
- من يقول: إن الصورتين سواء، ويجعل أحد النصين ناسخا للآخر
- أمثلة للأحكام التي قالوا فيها: إنها منسوخة sub-bab ›
- دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس، وإنكار الإمام أحمد وغيره له
- تحذير الإمام أحمد من التأويل والمجمل والقياس، ومراده من ذلك
- معنى المجمل عند الأئمة وعند المتأخرين
- الاستحسان المتنازع فيه أن يجيء نصان بحكمين مختلفين في صورتين، وثم صور مسكوت عنها، فيقال: القياس مقتضى أحد النصين، ويلحق المسكوت عنه به وإن لم يعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر
- إذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخر، لم يلحق المسكوت عنه بواحد منهما إلا بدليل
- إذا علم المعنى في أحد النصين، وعلم وجوده في المسكوت عنه، ولم يعلم المعنى في الآخر
- مثاله: أخذ الإمام أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهو، وما ليس فيه نمق ألحقه بما قبل السلام
- تحقيق هذا الباب أنه إما أن يعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثرة في الشرع، وإما أن يعلم افتراقهما، وإما أن لا يعلم واحد منهما
- متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم أن العلة باطلة
- مثال ذلك: العلة التي أوجبوا من أجلها النفقة على الجد والجذة إذا اجتمعا
- مناقشة المؤلف لهم
- الكلام على آية (وعلى الوارث مثل ذلك) وأنها محكمة
- من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الأم، ولكن ترك ذلك للنص
- مناقشة المؤلف لهم
- مثال آخر للعلة الباطلة: اعتبارهم عفة الربا الوزن، وجعلهم جواز السلم في النقدين مخالفا للقياس
- مناقشة المؤلف لهم
- انتقاض العلة يوجب بطلانها قطعا إذا لم تختص صورة النقض بفرق معنوي، فإن الشارع حكيم عادل
- لماذا قال أحمد بالاستحسان تارة وأنكره أخرى؟
- تفصيل القول في ذلك
- مجيء النص بخلاف العلة في بعض الصور دليل على أنها ليست علة تامة قطعا
- لا يكون الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيح، والقياس الصحيح لا يجوز العدول عنه بحال
- إشارة المؤلف إلى مصنف مفرد له عن القياس
- المعدول به عن سنن القياس هل يقاس عليه أم لا؟
- كلام القاضي أبي يعلى في مسألة المخصوص من جملة القياس
- اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذكر الأمثلة
- حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص، والرد على المانعين
- تعليق المؤلف عليها
- تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان، فإن لم يكن بينهما فرق، وإلا لزم بطلان أحدهما
- حجج أخرى للقائلين بالجواز
- تعليق المؤلف عليها وذكر بعض الأمثلة
- ما قيل فيه إنه خالف القياس في صور الاستحسان فلا بد أن يكون قياسه فاسدا، أو يكون تخصيصه بالاستحسان فاسدا، إذا لم يكن هناك فرق مؤثر
- حجة المانعين والجواب عنها
- تعليق المؤلف على الجواب
- تحقيق القول في المخصوص من جملة القياس
- إنكار الشافعي وأحمد وغيرهما للاستحسان sub-bab ›
- فصل: في ذكر المواضع التي يقال إنها على خلاف القياس الصحيح
- ضبط أصول الفقه الكلية، وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلا، والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا تناقضا
- معنى القياس، وكيفية ثبوت الأحكام، وبيان أنها معللة بالمعاني المؤثرة
- دراسة ما يذكره العلماء أنه استحسان على خلاف القياس sub-bab ›