فالمنصوصُ كقوله: "إنها من الطوافِينَ عليكم والطوافاتِ " (¬١). والمجمعُ عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البيع، لاتفاقِ مَن أوجبَ التحالفَ في البيع أن حكمهما سواء (¬٢). والممنوع مثل قياس الجنازةِ على الصلاةِ في الإسقاطِ بالقهقهة (¬٣)، وإسقاط الكفارة في الاستقاءة لا يقاس عليه الأكل (¬٤)، والوضوء بنبيذِ التَمرِ لا يُقاسُ عليه غيرُه من الأنبذةِ، وجواز البناء على صلاته إذا أحدث لا يقاس عليه من أَمْنَى بالاحتلام ونحوه (¬٥).
واحتجّ أصحاب الشافعي وأحمد بحُجَج، وهذا لفظ القاضي أبي يعلى، قال (¬٦): وأيضاً فإنَّا إذا قِسْنَا على المخصوص، أو (¬٧) قِسْنَا