Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 200

  1. المجموعة [٢]
  2. قاعدة في الاستحسان
  3. حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص، والرد على المانعين

فالمنصوصُ كقوله: "إنها من الطوافِينَ عليكم والطوافاتِ " (¬١). والمجمعُ عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البيع، لاتفاقِ مَن أوجبَ التحالفَ في البيع أن حكمهما سواء (¬٢). والممنوع مثل قياس الجنازةِ على الصلاةِ في الإسقاطِ بالقهقهة (¬٣)، وإسقاط الكفارة في الاستقاءة لا يقاس عليه الأكل (¬٤)، والوضوء بنبيذِ التَمرِ لا يُقاسُ عليه غيرُه من الأنبذةِ، وجواز البناء على صلاته إذا أحدث لا يقاس عليه من أَمْنَى بالاحتلام ونحوه (¬٥).

واحتجّ أصحاب الشافعي وأحمد بحُجَج، وهذا لفظ القاضي أبي يعلى، قال (¬٦): وأيضاً فإنَّا إذا قِسْنَا على المخصوص، أو (¬٧) قِسْنَا

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 200 (SanadKitab #145376, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.