Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 181

  1. المجموعة [٢]
  2. قاعدة في الاستحسان
  3. من قال بالاستحسان ومنع تخصيص العلة
  4. - حجة من قال بجواز تخصيصها، ومناقشة أبي يعلى لها

العلَّة الشرعية، وتخصيصُها نقضُها.

قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسّان (¬١): القياسُ أن يُقاسَ الشيءُ على الشيء إذا كان مثلَه في كل أحوالِه، فأما إذا أشْبَهَه في حالٍ وخالفَه في حالٍ فهذا خطأ (¬٢).

قال: وهذا الكلام يمنع من تخصيصها.

قال: وقد ذكر أبو إسحاق- يعني ابنَ شَاقْلا- في "شرح الخِرَقي" فقال: أصحابنا على وجهين: منهم من يَرى تخصيصَ العلَّة، ومنهم من لا يَرى ذاك.

وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الخَرَزِي (¬٣) في "جزءٍ فيه مسائلُ من الأصول ": لا يجوز تخصيصُها.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 181 (SanadKitab #145376, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.