فنقول: النص والقياس- وهما الكتاب والميزان- دَلا على أن الثلثَ يختص به ولدُ الأم، كما هو قول علي (¬١) ﵁ ومن وافقه (¬٢)، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وروى عنه حربٌ التشريكَ، وهو قول زيد (¬٣) ومن وافقه (¬٤)، وقول مالك والشافعي.
واختُلِف في ذلك عن عمر وعثمان (¬٥) وغيرهما [من الصحابة] (¬٦)، حتى قيل: إنه اختُلِفَ فيها عن جميع الصحابة إلاّ علي وزيد ﵄؟ فإن عليًّا ﵁ لم يُختَلفْ عنه أنه لم يُشرِّكْ، وزيد ﵁ لم يختلف [عنه] (¬٧) أنه شرَّك (¬٨).
Rujukan halaman ini:جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 297 (SanadKitab #145376, hlm. urut 629)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.