قال العنبري (¬١): القياس ما قال علي ﵁، [والاستحسان ما قال زيد. قال الخَبْري (¬٢): هذه وساطة مليحة، وعبارة صحيحة (¬٣).
فيقال: النص والقياس دلا على ما قال علي] (¬٤). أما النص فقول الله تعالى: (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ). (¬٥) والمراد به: ولد الأم، فإذا أدخلنا فيهم ولدَ الأبوين لم يشتركوا في الثلث؛ بل زاحمهم غيرهم.
وإن قيل: ولد الأبوين منهم لكونه من ولد الأمِ، فهذا غلط، لأن الله تعالى قال: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) الآية (¬٦).
Rujukan halaman ini:جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 298 (SanadKitab #145376, hlm. urut 630)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.