Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 301

  1. المجموعة [٢]
  2. قاعدة في شمول النصوص للأحكام
  3. فصل: شمول النصوص لأحكام الفرائض
  4. أمثلة منها
  5. (١) مسألة المشركة

رجل (¬١) ذكر" (¬٢). وهذا يقتضي أنه إذا لم تُبقِ الفرائضُ لم يكن للعصبة شيء، وهنا لم تُبقِ الفرائضُ شيئًا.

وأما قول القائل (¬٣): "هَبْ أن أباهم (¬٤) كان حمارًا، فقد اشتركوا (¬٥) في الأم "، فقول فاسد (¬٦) حسًّا وشرعًا. أما الحسّ فلأن الأب لو كان حمارًا لكانت (¬٧) الأم أتانًا، ولم يكونوا من بني آدم.

وإذا قيل: قُدَرَ وجودُه كعدمِه.

فيقال: هذا باطل، فإن الموجود لا يكون معدومًا.

وأما الشرع فلأن الله حكمَ في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم.

وإذا قيل: فالأب إن لم ينفعهم لم يضرهم.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 301 (SanadKitab #145376, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.