Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabish Shaum · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 206

  1. ٦٧ - باب الصوم يوم النحر

الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذّا». [١١٣٩]

الشرح:

وهذا يتعلق أيضًا بما تقدم من النهي عن صيام يوم النحر فالنبي ﷺ نهى عن صيام يومين وفسرهما «الفطر والنحر».

شرح الحديث الأول:

نقول: ماذا فهم السائل من كلمة ابن عمر ﵃ «أمر الله بوفاء النذر ونهى الرسول ﷺ من صيام ذلك اليوم».

الجواب: فهم أنه يصوم هذا اليوم ويفي بنذره ولكن في غير يوم العيد هذا وإنما يصومه في يوم اثنين آخر ويفطر يوم العيد؛ لأن هذا الرجل ما نذر بأن يصوم يوم العيد وإنما قال: أصوم يوم الاثنين فوافق يوم العيد فحينئذٍ نقول: لا تصم يوم العيد؛ لأن منهي عن صيامه ولكن صم يوم اثنين آخر.

مسألة:

هل يجب على الإنسان كفارة إذا فوت يوم التعيين؟

الجواب: نقول «لا» لا يجب عليه كفارة وذلك لأنه فوت يوم التعيين من أجل تحقيق مطلب الشارع الذي هو عدم صيام يوم الاثنين الذي هو يوم العيد فإذا نقلته إلى يوم آخر فلا بأس بذلك فحينئذ نقول اقض هذا اليوم وليس عليك كفارة، بينما لو نذر أن يصوم يوم العيد وقال: نذرت أن أصوم يوم الاثنين الموافق يوم العيد وكان مستقرًّا عنده أن يوم الاثنين هو يوم

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري، ص 206 (SanadKitab #14539, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.