العيد فحينئذٍ نقول: هذا نذر معصية فلا يفي به ولكن هل عليه كفارة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم.
الحديث الثاني: حديث أبي سعيد فقد رواه مسلم من طريق جرير عن عبد الملك بن عمير به وفيه: ولا يصح الصيام في يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان.
Kitab: Syarh Kitabish Shaum · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي
العيد فحينئذٍ نقول: هذا نذر معصية فلا يفي به ولكن هل عليه كفارة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم.
الحديث الثاني: حديث أبي سعيد فقد رواه مسلم من طريق جرير عن عبد الملك بن عمير به وفيه: ولا يصح الصيام في يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان.
Rujukan halaman ini: شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري، ص 207 (SanadKitab #14539, hlm. urut 204)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.