Lewati ke konten

Kitab: Bada'i'ul Fawa'id (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 1501

  1. المجلد الثالث
  2. مسألة

بواحدة، ولأن ما بعد طلوع الفجر لا يجوز فيه إلا ركعتا الفجر، وإنما أجزنا الوتر لتأكُّده.

* واختلف قولُه في اختيارِه الوترَ.

فروى عنه أبو بكر بن حمَّاد (¬١) أنه قال: أذهبُ إلى حديث أبي هريرة: "أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ ... " (¬٢) الحديث.

وعنه الميمونيُّ: لست أنامُ إلَّا على وِتْر.

وعنه الفضلُ بن زياد قال: آخره أفضل، فإن خافَ رجلٌ أن ينامَ أوْتَرَ أوَّلَ الليلِ.

قال أبو حفص: وإنما يكونُ الوِتْرُ آخِرَ الليل أفضلَ (¬٣) في غير شهرِ رمضانَ، فأمَّا في شهر رمضانَ، فالوترُ أول الليلِ تَبَعٌ للإمام أفضلُ، لقول النبيِّ ﷺ: "مَنْ صَلَّى مَعَ إمَامِه حَتَى يَنْصَرِفَ كُتِبَ له قِيامُ لَيْلَةٍ" (¬٤).

قال أحمد: إذا كان يقْنُتُ قبلَ الرُّكوعِ، افتتحَ القنوتَ بتكبيرةٍ، رواه أبو داود (¬٥) والفضل بن زياد، ودليلُه: ابنُ مسعود: كان يقنُتُ

Rujukan halaman ini: بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 1501 (SanadKitab #145410, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.