Lewati ke konten

Kitab: Bada'i'ul Fawa'id (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 1502

  1. المجلد الثالث
  2. مسألة

في الوِتر، إذا فَرَغَ من القراءة كَبَّرَ (¬١) ورفع يديه، ثم قَنتَ (¬٢).

* واختلف قولُه في قَدْر القيام في القنوت.

فعنه بِقَدْر: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾ [الإنشقاق: ١]، أو نحو ذلك. وقد روى (¬٣) أبو داود (¬٤): سمعتُ أحمد سُئل عن قول إبراهيم: القُنُوتُ قَدْرُ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾؟ قال: هذا قليلٌ يعجبُني أن يزيدَ.

وعنه: كقُنوت عُمَرَ (¬٥)، وعنه: كيف شاءَ.

وجْهُ الأولى: أنه وَسَطٌ من القيام. والثانية: فعل عمر. والثالثة: أن طَرِيقَهُ الاستحبابُ، فسقط التوقيتُ فيه.

نَقَل يوسفُ بن موسى عنه: لا بأس أن يدعوَ الرجلُ في الوِتْر لحاجتِهِ.

وروى عنه علي بن أحمد الأنماطي (¬٦) أنه قال: يُصَلِّي على النبيِّ ﷺ في دعاء القُنُوتِ.

قال أحمد: يدعو الإمامُ ويؤمِّنُ من خَلْفَهُ (¬٧).

وعنه أبو داود (¬٨): إذا لم يسْمَعْ صوتُ الإمام يدعو.

Rujukan halaman ini: بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 1502 (SanadKitab #145410, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.