Lewati ke konten

لمحات مهمة في الوصية · سليمان الجاسر

hlm. 27

  1. أركان الوصية
  2. ثانيا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (١)، لما ثبت عن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث» (٢).

ومذهب الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية وظاهر مذهب الإمام أحمد وقول عند المالكية أن الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة (٣).

لما رُوي أن النبي ﷺ قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» (٤). وري بلفظ: «إلا أن يشال الورثة» (٥). وقال به الحسن وابن سيرين (٦).

٢ - كونه الموصَى له معينًا: فإن كان مجهول العين فلا تصح له الوصية، ويكفي العلم بالوصف كقوله أوصي للمساكين والفقراء.

٣ - كون الموصى له أهلًا للتملك: فإن كان ممن لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له، كالجني والبهيمة والميت (٧)، ونحوه.

Rujukan halaman ini: لمحات مهمة في الوصية، ص 27 (Shamela #14543, hlm. urut 24)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.