Lewati ke konten

لمحات مهمة في الوصية · سليمان الجاسر

hlm. 28

  1. أركان الوصية
  2. ثانيا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية

٤ - كون الموصى له حيّاً غير ميت (١): جاء في الكافي: «ولا تصح الوصية لمن لا يملك كالميت، لأنه تمليك فلم يصح لهم»، وقال في المهذب: «ولا تصح الوصية لمن لا يملك، فإن وصى لميت لم تصح الوصية، لأنه تمليك فلم يصح للميت كالهبة».

فإن كان حيّاً حياة تقديرية كالجنين في بطن أمه هل تصح الوصية؟

الصحيح أنها تصح للحمل الذي تحقق وجوده قبل صدور الوصية، أما إن كان غير موجود حينها كما لو قال: أوصيت لحمل فلانة وهي لم تحمل بعد، فلا تصح؛ لأنها وصية لمعدوم (٢).

فإن أوصى لحمل تحقق وجوده فنزل ميتًا بطلت الوصية، وتعرف حياته باستهلاله. والاستهلال هو صياح المولود أو عطاسه أو ارتضاعه أو تنفسه ونحو ذلك.

لكن هناك سؤال قد يطرأ على البعض بماذا يتحقق وجود الحمل؟

الجواب: يتحقق تحقيق وجود الحمل إن ولد قبل تمام ستة أشهر من وقت الوصية؛ لأن هذه الفترة أقل مدة تضع فيها المرأة حملها، أما في عصرنا الحاضر فوسائل التقنية الحديثة سهَّلت لنا معرفة مثل ذلك.

Rujukan halaman ini: لمحات مهمة في الوصية، ص 28 (Shamela #14543, hlm. urut 25)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.