Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alar Rahiqil Makhtum · Pengarang: محمود الملاح

Baca halaman 274

  1. الباب الثاني التعليق على كتاب الرحيق المختوم
  2. عمرة القضاء

عمرة القضاء

قوله: (قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه ﷺ لما هَلَّ ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم، وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان).

التعليق: تسمية العمرة

ذكر المؤلف ﵀ أن عمرة القضاء سميت بذلك؛ لأن الرسول ﷺ أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم، وهذا أحد الأقوال في المسألة ولعل الصواب أن عمرة القضاء سميت بذلك؛ لأنها هي التي قاضى عليها قريشاً فإن من جملة الشروط التي وقعت بينهم في الصلح أن النبي ﷺ يعتمر من العام القادم، وقد فعل- ﵊ كما ذكر شيخنا ابن عثيمين ﵀ (¬١).

قال الحافظ ابن حجر (¬٢):

(واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، فالمراد بالقضاء: الفصل الذي وقع عليه الصلح؛ ولذلك يقال لها: عمرة القضية، قال أهل اللغة: قاضى فلاناً عاهده، وقاضاه عاوضه، فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين قاله عياض. ويرجح الثاني تسميتها قصاصاً قال الله -تعالى-: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) قال السهيلي: تسميتها عمرة القصاص أولى؛ لأن هذه الآية نزلت فيها.

قلت: كذا رواه ابن جرير وعبد بن حميد بإسناد صحيح عن مجاهد، وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه. وقال ابن إسحاق: بلغنا عن ابن عباس فذكره، ووصله الحاكم في الإكليل عن ابن عباس لكن في إسناده الواقدي.

Rujukan halaman ini: التعليق على الرحيق المختوم، ص 274 (SanadKitab #14572, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.