Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alar Rahiqil Makhtum · Pengarang: محمود الملاح

Baca halaman 275

  1. الباب الثاني التعليق على كتاب الرحيق المختوم
  2. عمرة القضاء

وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء؛ لأنه قاضى فيها قريشاً لا لأنها قضاء عن العمرة التي صد عنها؛ لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامة؛ ولهذا عدوا عمر النبي ﷺ أربعاً- كما تقدم تقريره في كتاب الحج -

وقال آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى، وعدت عمرة الحديبية في العمر لثبوت الأجر فيها، لا لأنها كملت، وهذا الخلاف مبني على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فصد عن البيت: فقال الجمهور: يجب عليه الهدي ولا قضاء عليه. وعن أبي حنيفة عكسه. وعن أحمد رواية: أنه لا يلزمه هدي ولا قضاء، وأخرى: يلزمه الهدي والقضاء.

فحجة الجمهور قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)، وحجة أبي حنيفة: أن العمرة تلزم بالشروع فإذا أحصر جاز له تأخيرها، فإذا زال الحصر أتى بها، ولا يلزم من التحلل بين الإحرامين سقوط القضاء. وحجة من أوجبها: ما وقع للصحابة فإنهم نحروا الهدي حيث صدوا، واعتمروا من قابل وساقوا الهدي، وقد روى أبو داود من طريق أبي حاضر قال: (اعتمرت فأحصرت فنحرت الهدي وتحللت ثم رجعت العام المقبل) فقال لي ابن عباس: ابذل (¬١) الهدي؛ فإن النبي ﷺ أمر أصحابه بذلك (¬٢). وحجة من لم يوجبها: أن تحللهم بالحصر لم يتوقف

Rujukan halaman ini: التعليق على الرحيق المختوم، ص 275 (SanadKitab #14572, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.