قال المصنف: لم يصح فيه شيء عن النبي ﷺ. وفي الصحيح: أنه اقترض صاعاً، وردَّ صاعين.
* باب بيع الكالئ بالكالئ:
قال أحمد: ليس في هذا الباب ما يصح.
* باب لا نكاح إلا بولي (٢) وشاهدَي عدل:
قال المصنف: لا يصح في النكاح بغير وليّ وأنه باطل عن النبي ﷺ حديث صحيح. وكذلك في الشهود في النكاح. قال أحمد بن حنبل: لم يثبت في الشهادة في النكاح شيء. وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة في النكاح لا تصح.
* باب اتخذوا السراري؛ فإنهن مباركات الأرحام:
قال: لا يصح في ذكر السراري عن النبي ﷺ شيء.
Rujukan halaman ini:موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين، ج 12/ 3، ص 37 (SanadKitab #14579, hlm. urut 5820)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.