Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul A'mal al-Kamilah · Pengarang: محمد الخضر حسين

Baca Juz 12/ 3, halaman 37

  1. ٢٥ - المغني عن الحفظ والكتاب
  2. باب اتخذوا السراري؛ فإنهن مباركات الأرحام

* باب كل قرض جرَّ منفعة فهو رِبا (١):

قال المصنف: لم يصح فيه شيء عن النبي ﷺ. وفي الصحيح: أنه اقترض صاعاً، وردَّ صاعين.

* باب بيع الكالئ بالكالئ:

قال أحمد: ليس في هذا الباب ما يصح.

* باب لا نكاح إلا بولي (٢) وشاهدَي عدل:

قال المصنف: لا يصح في النكاح بغير وليّ وأنه باطل عن النبي ﷺ حديث صحيح. وكذلك في الشهود في النكاح. قال أحمد بن حنبل: لم يثبت في الشهادة في النكاح شيء. وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة في النكاح لا تصح.

* باب اتخذوا السراري؛ فإنهن مباركات الأرحام:

قال: لا يصح في ذكر السراري عن النبي ﷺ شيء.

Rujukan halaman ini: موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين، ج 12/ 3، ص 37 (SanadKitab #14579, hlm. urut 5820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.