* باب إياكم وأبناء الملوك؛ فإن لهم شهوةً كشهوة العذارى:
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي ﷺ.
* باب مدح العزبة نحو: "عُزَّابها نُجّابها"، وأشباه ذلك:
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء. وفي الصحيح: "لكن أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني".
* باب النهي عن قطع السِّدر:
قال العقيلي: لا يصح في قطع السدر شيء. وقال أحمد: ليس فيه حديث صحيح.
* باب في إيثاره اللبن، ومدحه العسل والباقلَّاء، والجبن داء والجوز دواء، والباذنجان لما أكل له، وماء زمزم لما شرب له (١)، والرمان والزبيب:
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب عن رسول الله ﷺ شيء، وإنما الزنادقة وضعوا مثل هذه الأحاديث، وقصدوا بها شَين الإسلام، وإنه ما كان يعرف الحكمة وتكذيب النبي ﷺ.
* باب أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم:
قال العقيلي: لا يصح في هذا المتن [شيء] عن رسول الله ﷺ.
* باب النهي عن قطع اللحم بالسكين، وأنه من صنع الأعاجم:
قال أحمد: ليس بصحيح. وكان رسول الله ﷺ يحتزُّ من لحم الشاة ويأكل.