هذه الآية. تزوجها، فما كان فيها من إثم؛ فعلي (¬١). [ضعيف]
• عن سعيد بن جبير؛ قال: كن نساء بغايا في الجاهلية، كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام فيصيب منها، فحرم ذلك في الإسلام؛ فأنزل الله: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬٢). [ضعيف]
• عن سعيد بن المسيب؛ قال: نزلت في نساء موارد كن بالمدينة (¬٣). [ضعيف]
• عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه قال: كن بغايا متعلنات أو معلنات في الجاهلية، بغي آل فلان وبغي آل فلان؛ فقال الله - تعالى -: ﴿الزَّانِي لَا
Rujukan halaman ini:الاستيعاب في بيان الأسباب، ج 2، ص 543 (SanadKitab #14582, hlm. urut 1058)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.