يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)﴾؛ قال: فأحكم الله من ذلك أمر الجاهلية بالإسلام. قال ابن جريج: فقيل لعطاء: أبلغك ذلك عن ابن عباس؟ قال: نعم (¬١). [ضعيف]
• عن مجاهد؛ قال: هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوان بغايا متعالنات، كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام؛ فنزلت فيهم هذه الآية (¬٢). [ضعيف]
• وعنه؛ قال: كان في بدء الإسلام قوم يزنون، قالوا: أفلا نتزوج النساء التي كنا نفجر بهن؟ فأنزل الله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)﴾ (¬٣).
• عن مجاهد؛ قال: كن بغايا في الجاهلية (¬٤). [ضعيف]
Rujukan halaman ini:الاستيعاب في بيان الأسباب، ج 2، ص 544 (SanadKitab #14582, hlm. urut 1059)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.