النبي ﷺ فيكون تفسيرًا للمائد، وتقييداً لبلوغه الشهادة بأن ينتهي ميده إلى القيء.
ويحتمل أن يكون التفسير مدرجاً في الحديث من كلام بعض الرواة فلا يكون قيدًا، بل تحصل الشهادة بمجرد حصول الدوار والغثيان وإن لم ينتهِ إلى القيء.
وروى الإمام أحمد، والشيخان، والترمذي، والنسائي عن ابن عمرو (١) ﵄، والإمام أحمد عن علي ﵁، وهو وأبو يعلى عن الحسين ﵁، والإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" عن سعيد بن زيد ﵁: أن النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ" (٢).
وروى النسائي، والضياء المقدسي في "المختارة" عن سُوَيْدِ بن