Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 7, halaman 394

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (١١) باب النهي عن التشبه بأهل الكتاب
  4. ٣٣ - ومنها: تعلم العلم للدنيا، وأخذ العوض على العلم،

وفي رواية قال: لا تأخذوا على ما علَّمتم أجراً؛ فإنما أجر العلماء والحكماء على الله، وهم يجدونه عندهم.

يا ابن آدم! علم مجاناً كما علِّمت مجاناً (١).

رواه ابن جرير باللفظ الأول، وأبو الشيخ باللفظ الثاني.

ومن هنا كره أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وغيرُه أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

وذهب مالك، والشافعي، وأحمد رضي الله تعالى عنهم إلى جوازه؛ لقوله ﷺ في حديث الصحيحين: "إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ" (٢) (٣).

وأجيب عن احتجاج الأولين بالآية بأنها في بني إسرائيل.

أو المراد يأخذ الرشوة على الحكم، أو على كتم العلم ميلاً إلى الدنيا، أو عن المحتاج إليه ليبذل الدنيا.

وكل ذلك مما لا يشك في تحريمه، وعليه تحمل سائر النصوص الواردة في ذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 7، ص 394 (SanadKitab #14592, hlm. urut 3847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.