ذلك في الصَّلاة أو خارجاً عنها -.
٧٣ - ومنها: التكلم في الصَّلاة بالكلام الأجنبي.
روى عبد الرزاق عن عطاء قال: بلغني أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة كما تتكلم اليهود والنصارى حتى نزلت: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] (١).
٧٤ - ومنها: مساوقة (٢) الإمام في القراءة.
روى أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم، فكره الله تعالى ذلك لهذه الأمة، فقال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] (٣).
وروى سعيد بن منصور، وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القُرظي رحمه الله تعالى -مرسلًا- قال: كان رسول الله ﷺ إذا قرأ في الصَّلاة أجابه من وراءه؛ إذا قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قالوا مثل ما يقول حين تنقضي فاتحة القرآن والسورة، فلبث ما شاء الله أن يلبث، ثمَّ نزلت: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (٤).