وذهب الشافعي إلى وجوب قراءة الفاتحة عليه مطلقاً (١) إلا في ركعة المسبوق لحديث الصحيحين: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرآنِ" (٢).
وحديث عبادة بن الصَّامت ﵁: أن النَّبي ﷺ قرأ في صلاة الصُّبح فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: "لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَراءَ إِمامِكُم".
قلنا: نعم، هذا يا رسول الله.
قال: "لا تَفْعَلُوا إلا بِفاتِحَةِ الكِتابِ؛ فَإنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِها". رواه أبو داود، والترمذي، والدَّارقطني، وحسَّناه (٣).
وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه (٤).
ولأحاديث أخرى (٥).
٧٥ - ومنها: القيام إلى صلاَّة بعد الفراغ من أخرى من غير فصل بينهما.
روى أبو داود عن الأزرق بن قيس قال: صلَّى بنا أمام لنا