فإذا فعلوا ذلك صب عليهم البلاء (١).
وذهب الشَّافعي، وغيره إلى جواز الصَّلاة في المحاريب.
وروى ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب ﵄: أن كان يصلِّي في الطاق (٢)؛ يعني: المحراب.
٨١ - ومنها: وضع الستارة والحجاب على المذابح؛ أي: المحاريب، والمناسك؛ أي: المعابد.
روى ابن أبي حاتم عن ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما: أنه قال لعمر بن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه: لم استحبَّ النَّصارى الحجب على مذابحهم؟
قال: إنما استحبَّ النَّصارى الحجب على مذابحهم ومناسكهم لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾ [مريم: ١٧] (٣).
ومن هذا الصنع: وضع الستور على أبواب الضَّرائح وشبابيكها، وهو من إضاعة المال.
٨٢ - ومنها: القراءة باللحون المُخْرِجة للفظ القرآن عن رونقه وحلاوته، وللقراءة عن التجويد.
روى الحكيم التِّرمذي في "نوادره"، والطَّبراني في "الأوسط"،