ولا يحرم شيء من ذوات الألوان إلَّا المزعفر على الرجال لنص الشّافعي رضي الله تعالى عنه عليه كما نص عليه البيهقي، وصححه النَّووي في "شرح المهذب"، وغيره (١).
وكذلك المعصفر لثبوت النهي عنه كما في "صحيح مسلم" عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: رآني رسول الله ﷺ وعليَّ ثوبان معصفران فقال: "هَذانِ مِنْ ثِيابِ الكُفَّارِ؛ فَلا تَلْبَسْهُمَا" (٢).
وفيه إشارة إلى أن العلة في تحريمه التشبه بالكفار، وقد تقدم أن أول ما رُئِيَت المعصفرات حين خرج قارون في زينته.
- والسابع: لبس الحرير للرِّجال.
روى ابن مردويه عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه، عن النَّبي ﷺ ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ [القصص: ٧٩]؛ قال: "فِي أَرْبَعَةِ آلافٍ عَلَيْهِ البزيون" (٣).