Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 8, halaman 133

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (١١) باب النهي عن التشبه بأهل الكتاب
  4. ١٥٨ - ومنها: كل السحت.

والرشوة في الحكم، وأخذ القاضي ونحوه للهدية.

وهو بضم السين المهملة، مع إسكان الحاء المهملة، أو ضمها: الحرام، أو ما خبث من المكاسب، فلزم عنه العار.

وأسحت: اكتسبه.

وأسحت الشيء: استأصله.

ويقال: سحتٌ فيهما.

والمسحوت الجوف: من لا يشبع، ومن يتخم كثيرًا ضد؛ ذكر ذلك في "القاموس" (١).

وإنما سمي الحرام سحتًا لأنه يسحت آكله؛ أي: يستأصله بالعقوبة، أو لأنه يسحت جوف آكله فلا يشبع منه.

أفادنا شيخنا الشيخ أحمد العيثاوي رحمه الله تعالى: أن لقمة الحرام توسع الجوف لأخرى، ثمَّ الأخرى لأخرى، فلذلك لا ينتهي أخذه عنه حتى يموت.

وقلت في المعنى: [من المتقارب]

مَنِ اعتادَ أكلَ الحرامِ اتَّسَعْ ... مِعاهُ فليسَ لهُ مِنْ شِبَعْ

فمن يترخَّص فِيه شَفًا ... سيغْمِسُه في الكثيرِ الوَلَعْ

ولا ينتهي عنهُ حتَّى المماتِ ... وانسدَّ عنه طريقُ الورَعْ

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 8، ص 133 (SanadKitab #14592, hlm. urut 4153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.