المرق لأن الله تعالى يقول: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٢٨]. رواه ابن أبي حاتم (١).
١٧ - ومنها: الذبح لغير الله، أو له ولغيره على وجه الإشراك.
روى أبو عبيد، وابن أبي حاتم، وغيرهما عن الحسن في هذه الآية: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦]، أنه كان يقرؤها: "صوافي"؛ قال: خالصةً لله تعالى؛ قال: كانوا يذبحونها لأصنامهم (٢).
وعن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى: أنه قرأ ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦] بالياء منتصبةً، وقال: خالصة لله من الشرك لأنهم كانوا يشركون في الجاهلية إذا نحروها (٣).
١٨ - ومنها: تضريج الكعبة بالدماء، واعتقاد أن ذلك قربة.
وهذا حرام، وكذلك تضميخ المساجد وتقذيرها.
روى ابن أبي حاتم عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب النبي ﷺ: نحن أحق أن ننضح، فأنزل الله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧] (٤).