روى المفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام: ١٥١] قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأساً في السر، ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله تعالى الزنا في السر والعلانية (١).
وروى ابن أبي حاتم عنه في قوله: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: نكاح الأمهات والبنات (٢).
﴿وَمَا بَطَنَ﴾ قال: الزنا (٣).
وروى مسلم عن ابن عمر ﵁، والإمام أحمد، وابن ماجه، وابن حبان عن أنس ﵁ قالا: قال رسول الله ﷺ: "لا شِغارَ فِي الإسْلامِ" (٤).
وروى البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه، والإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي ﷺ نهى عن المتعة (٥).