Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 9, halaman 39

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (١٣) باب النهي عن التشبه بأهل الجاهلية والمشركين
  4. ٤٧ - وكان من عادة الجاهلية

وكانوا يرون أن أفجر الفجور العمرةُ في أشهر الحج، فبطل ذلك بالإسلام (١).

وقال رسول الله ﷺ: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ".

رواه مسلم، وأبو داود عن جابر، وأبو داود، والترمذي عن ابن عباس (٢).

فاعتمر رسول الله ﷺ عُمَرَهُ كلها في ذي القعدة (٣).

وفي كتاب الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].

قال ابن عباس: يقول: فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج. رواه المفسرون (٤).

وروى عبد بن حميد عن الضحاك رحمه الله تعالى قال: التمتع: الاعتمار في أشهر الحج (٥).

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 9، ص 39 (SanadKitab #14592, hlm. urut 4615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.