وكانوا يرون أن أفجر الفجور العمرةُ في أشهر الحج، فبطل ذلك بالإسلام (١).
وقال رسول الله ﷺ: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ".
رواه مسلم، وأبو داود عن جابر، وأبو داود، والترمذي عن ابن عباس (٢).
فاعتمر رسول الله ﷺ عُمَرَهُ كلها في ذي القعدة (٣).
وفي كتاب الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].
قال ابن عباس: يقول: فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج. رواه المفسرون (٤).
وروى عبد بن حميد عن الضحاك رحمه الله تعالى قال: التمتع: الاعتمار في أشهر الحج (٥).