Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 9, halaman 47

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (١٣) باب النهي عن التشبه بأهل الجاهلية والمشركين
  4. ٥٠ - ومنها: ترك العدل في عطية أولاده؛ فإن السنة أن يساوي بينهم.

قال البيهقي: لا يقول عمر ذلك إلا توقيفاً (١).

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائد الزهد" عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: اللهم كما ائتمنتهم فخانوني، ونصحتهم فغشوني، فابعث عليهم غلامَ ثقيفٍ يحكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهلية (٢).

٥٠ - ومنها: ترك العدل في عطية أولاده؛ فإن السنة أن يساوي بينهم.

كان طاوس رحمه الله تعالى إذا سئل عن التفضيل بين الأولاد في العطية قرأ: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾. أخرجه ابن أبي شيبة (٣).

وروى الإمام الشافعي في "الأم"، والشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: أن أباه أتى به النبي ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي.

فقال: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذا؟ "

قال: لا.

قال: "أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَواءً؟ "

قال: نعم.

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 9، ص 47 (SanadKitab #14592, hlm. urut 4623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.