Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 9, halaman 48

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (١٣) باب النهي عن التشبه بأهل الجاهلية والمشركين
  4. ٥١ - ومنها: التبني بحيث يعتقد أنه يؤثر في إرثه أو محرمية.

قال: "فَارْتَجِعْهُ" (١).

وفي رواية للبخاري قال: "فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ" (٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: انطلق بي أبي إلى رسول الله ﷺ ليُشهده على عطيةٍ أعطانيها، قال: "لَكَ غَيْرُهُ؟ "

قال: نعم.

قال: "كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ ما أَعْطَيْتَه؟ "

قال: لا.

قال: "فَلا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ" (٣).

وقال إبراهيم (٤): كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَلِ. رواه ابن أبي شيبة (٥).

٥١ - ومنها: التبنِّي بحيث يعتقد أنه يؤثر في إرثه أو محرمية.

كما يتفق لبعض ذوي الأموال ممن لم يولد لهم - ولا سيما الترك - يتبنى الرجل أو المرأة ذكراً أو أنثى، ثم يعتقد أنه صار بذلك محرماً.

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 9، ص 48 (SanadKitab #14592, hlm. urut 4624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.