قال: "فَارْتَجِعْهُ" (١).
وفي رواية للبخاري قال: "فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ" (٢).
وأخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: انطلق بي أبي إلى رسول الله ﷺ ليُشهده على عطيةٍ أعطانيها، قال: "لَكَ غَيْرُهُ؟ "
قال: نعم.
قال: "كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ ما أَعْطَيْتَه؟ "
قال: لا.
قال: "فَلا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ" (٣).
وقال إبراهيم (٤): كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَلِ. رواه ابن أبي شيبة (٥).
٥١ - ومنها: التبنِّي بحيث يعتقد أنه يؤثر في إرثه أو محرمية.
كما يتفق لبعض ذوي الأموال ممن لم يولد لهم - ولا سيما الترك - يتبنى الرجل أو المرأة ذكراً أو أنثى، ثم يعتقد أنه صار بذلك محرماً.