Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 9, halaman 70

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (١٣) باب النهي عن التشبه بأهل الجاهلية والمشركين
  4. ٦٣ - ومنها: تناول الأثمان المحرمة والأعواض المؤثمة؛ كثمن الكلب، والخمر، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، والعقود الفاسدة؛ كبيع الخمر، والكلب، والميتة، وبيع الغرر، وبيع حبل الحبلة، وعسب الفحل.

وفي رواية: أنه قرأ الآية: ﴿ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهنَّ غفور رحيم﴾ [النور: ٣٣]؛ هكذا كان يقرؤها (١).

وهي قراءة ابن مسعود أيضاً (٢).

وفسر سعيد بن جبير قراءته ﴿لَهُنَّ﴾ قال: للمكرهات، كما رواه ابن أبي حاتم (٣).

ولذلك كان سعيد بن جبير يقرؤها، كما رواه ابن جرير (٤).

وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كان أهل الجاهلية يبغون إماءهم، فنهوا عن ذلك في الإسلام (٥).

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنى؛ يأخذون أجورهن، فنزلت الآية (٦).

أخرجهما ابن مروديه.

وروى الإمامان مالك، والشافعي، والحفاظ البخاري، وأبو داود، والنسائي رحمهم الله تعالى، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 9، ص 70 (SanadKitab #14592, hlm. urut 4646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.