وطاوس، ومجاهد رحمهم الله تعالى قالوا: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتى لعب الشيطان بالكعاب والجوز (١).
وفسر ابن الزبير الميسر بالنردشير، كما أخرجه ابن أبي الدنيا، والبيهقي في "الشعب" (٢).
٦٦ - ومنها: الْجَلَب والْجَنَب - وهما بفتحتين -.
وروى الإمام أحمد، وأبو داود من حديث ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنه: أن النبي ﷺ قال: "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ، وَلا تُؤْخَذُ صَدَقاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ" (٣).
قال ابن إسحاق: يعني لا جلب: أن تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدق.
ومعنى لا جنب: أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، فنهوا عن ذلك، انتهى (٤).
وهذا كان من فعل الجاهلية إذا أخذوا الرباع؛ وهو ربع الغنيمة ونحوه، فنهى الشرع عن مثل ذلك في أخذ الصدقات، وأمر أن