تؤخذ من أرباب المواشي بالرفق من غير أن يعنفوا، أو يكلفوا جلباً أو جنباً.
وفسر الإمام مالك رحمه الله تعالى الجلب والجنب بخلاف ما فسره ابن إسحاق، فقال: الجلب أن يجلب الفرس في السباق وراعه، فيحرك الشيء يستحث به، فيسبق.
والجنب: أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس الجنوب، فيسبق (١).
وهذا التفسير ظاهر في ما رواه أبو داود عن عمران بن حصين ﵄: أن النبي ﷺ قال: "لا جَنَبَ وَلا جَلَبَ فِي الرِّهانِ" (٢).
أخرجه هو والإمام أحمد، والنسائي، والترمذي، وابن حبان وصححاه، بدون قوله: "فِي الرِّهانِ" (٣).
وقد أقر التفسيرين ابنُ الأثير، والترمذيُّ، وغيرهما (٤).