وقال أبو عبيد: الجلب يكون في شيئين:
في سباق الخيل: وهو أن يتبع الرجل فرسه، فيزجره ويجلب عليه، فيكون ذلك معونة للفرس على جريه.
ويكون في الصدقة: وهو أن يقدم المصدق فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن يصدقوا على مياههم (١).
٦٧ - ومنها: المُكس.
وهو كما قال في "القاموس": دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية (٢).
وفي "النهاية": إنه الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العَشَّار (٣).
وفيها أن العَشَّار: الْمَكَّاس، والعُشُور: المكوس التي تأخذها الملوك (٤)؛ أي: ما عدا عُشر الزكاة فيما تجب فيه من المعشرات.
ومن ذلك الرباع؛ يقال: ربَّع الجيش إذا أخذ منهم ربع الغنيمة، كان يفعل ذلك في الجاهلية [فرده] (٥) الإسلام خمساً؛ قاله في